المرداوي

3

الإنصاف

بسم الله الرحمن الرحيم باب ما يختلف به عدد الطلاق قوله ( يملك الحر ثلاث طلقات وإن كان تحته أمة ويملك العبد اثنتين وإن كان تحته حرة ) . هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب . قال الزركشي هذا نص الروايتين وأشهرهما عن الإمام أحمد رحمه الله . وعليه الأصحاب . وعنه أن الطلاق بالنساء فيملك زوج الحرة ثلاثا وإن كان عبدا وزوج الأمة اثنتين وإن كان حرا فعليها يعتبر طريان الرق بالمرأة . وقال الزركشي والأحاديث في هذا الباب ضعيفة والذي يظهر من الآية الكريمة أن كل زوج يملك الثلاث مطلقا انتهى . قلت وهو قوي في النظر . وعلى المذهب لو علق العبد الثلاث بشرط فوجد بعد عتقه طلقت ثلاثا على الصحيح من المذهب . وقيل تطلق اثنتين ويملك الثالثة . وإن علق الثلاث بعتقه لغت الثالثة قدمه في الرعاية . قال في الفروع لغت في الأصح . وقيل بل تقع وقيل إن قلنا يصح تعليقه على ملكه وقع وإلا فلا . ولو علق بعد طلقة ملك تمام الثلاث . ولو علق بعد طلقتين زاد في الرعاية والفروع أو عتقا معا لم يملك ثالثة على الصحيح من المذهب .